Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٨/ ٤٤٦

قوله: (فلما كان من آخر الليل)، [و] (١) في رواية ابن خزيمة (٢): "فلما كان عند السحر"، وعند الترمذي (٣): "فلما كان عند الصبح"، وللدارقطني (٤): "فلما كان في وجه الصبح".

قوله: (ولأهلك عليك حقًّا)، زاد الترمذي (٣) وابن خزيمة (٢): "ولضيفك عليك حقًّا"، وزاد الدارقطني (٤): "فصم وأفطر وصل ونم وائت أهلك".

قوله: (صدق سلمان)، فيه دليل على مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من غفل.

وفضل قيام آخر الليل.

وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة.

وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة، وكراهة الحمل على النفس في العبادة، وجواز الفطر من صوم التطوع (٥)، وسيأتي الكلام عليه.

٤٢/ ١٧٤٦ - (وَعَنْ أُمّ هانئ: أن رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْها فَدَعا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أما إني كُنْتُ صَائمةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الصَّائِمُ المُتَطَوّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) والتِّرْمِذِيُّ (٧). [إسناده ضعيف]

وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَها لتَشْرَبَ، فَقَالَتْ: إني