Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حرمة

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ١/ ٣٨٠

وهوَ عِندَ الطبراني (١) من حديثِ الزُّبيرِ، بسندٍ ضعيف.

وعندَ أَحمدَ (٢) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.

وعندَ أَبي داودَ (٣) والنسائيِّ (٤) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.

وعندَ الدارقُطنيِّ (٥) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.

وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.

[و] (٦) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.

وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.

[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة

٣٧/ ١١١ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: