Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٦١

النبيّ ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرّة ثم يسلم" وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (١).

قال الحافظ (٢): ورجاله مخرّج لهم في الصحيحين.

قوله: (ثم يسلم سرًّا في نفسه) فيه دليل على مشروعية السلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه، حكي ذلك في البحر (٣).

وأخرج البيهقي (٤) عن ابن مسعود قال: "ثلاث كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهنّ الناس، إحداهنّ التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة".

وله (٥) أيضًا نحوه عن عبد الله بن أبي أوفى.

فحصل من الأحاديث المذكورة في الباب أن المشروع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وقراءة سورة، وتكون أيضًا بعد التكبيرة الأولى مع الفاتحة لقوله في حديث أبي أمامة بن سهل (٦): ويخلص الدعاء للميت في