Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٦٠

قوله: (وجهر) فيه دليل على الجهر في قراءة صلاة الجنازة. وقال بعض أصحاب الشافعي (١): إنه يجهر بالليل كالليلية.

وذهب الجمهور (٢) إلى أنه لا يستحبّ الجهر في صلاة الجنازة. وتمسكوا بقول ابن عباس المتقدم (٣): "لم أقرأ: أي جهرًا إلا لتعلموا أنه سنة"، وبقوله في حديث أبي أمامة (٤): "سرًّا في نفسه".

قوله: (بعد التكبيرة الأولى) فيه بيان محل قراءة الفاتحة.

وقد أخرج الشافعي (٥) والحاكم (٦) عن جابر مرفوعًا بلفظ: "وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى"، وفي إسناده إبراهيم بن محمد وهو ضعيف جدًّا.

وقد صرّح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف.

قوله: (ثم يصلي على النبيّ) [فيه] (٧) مشروعية الصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة.

ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة في الصلاة كحديث: "لا صلاة لمن لم يصلّ عليّ" (٨) ونحوه.

وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة (٩) على النبيّ عن أبي أمامة أنه قال: "إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على