Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب العاشر] باب القراءة والصلاة على رسول الله ﷺ فيها

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٥٩

والمسور بن مخرمة (١)، وبه قال الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٤)، وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله (٥).

ونقل ابن المنذر (٦) أيضًا عن أبي هريرة (٧) وابن عمر (٨) أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك (٩) وأبي حنيفة (١٠) وأصحابه وسائر الكوفيين، وإليه ذهب زيد بن (١١) عليّ والناصر.

وأحاديث الباب تردّ عليهم.

واختلف الأوّلون هل قراءة الفاتحة واجبة أم لا؟ فذهب إلى الأوّل الشافعي (١٢) وأحمد (١٣) وغيرهما.

واستدلوا بحديث أمّ شريك المتقدم وبالأحاديث المتقدمة في كتاب الصلاة كحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (١٤) ونحوه؛ وصلاة الجنازة صلاة وهو الحقّ.

قوله: (وسورة) فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح.

ويؤيد وجوب قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديث المتقدمة في باب وجوب قراءة الفاتحة من كتاب الصلاة فإنها ظاهرة في كل صلاة.