وعن جابر عند النسائي في المجتبى (١) والحاكم (٢) والشافعي (٣) وأبي يعلى (٤): "أن النبيّ ﷺ قرأ فيها بأم القرآن"، وفي إسناد الشافعي (٣) والحاكم (٢) إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وعن محمد بن مسلمة عند ابن أبي حاتم في العلل (٥) أنه قال: السنة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثًا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة.
قال الحافظ (٦): حديث حبيب في المستدرك (٧) من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل باللفظ السابق.
قوله: (لتعلموا أنه من السنة)، فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة.
وقد حكاه ابن المنذر (٨) عن ابن مسعود (٩) والحسن بن عليّ (١٠) وابن الزبير