Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب الصلاة على السقط والطفل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣١١

وابن ماجه (١) والبيهقي (٢) بلفظ: "إذا استهل السقط صُلِّيَ عليه وورث". وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي (٣) عن أبي الزبير [عنه] (٤) وهو ضعيف.

قال الترمذي (٥): رواه أشعث بن سوّار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر.

ورواه النسائي (٦) أيضًا وابن حبان (٧) في صحيحه والحاكم (٨) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

قال الحافظ (٩): ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان.

قال: ورواه الحاكم (١٠) أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًا وقال: لا أعلم أحدًا رفعه [عن] (١١) أبي الزبير غير المغيرة، وقد وقفه ابن جريج وغيره.

وروي أيضًا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا.

وقال الشافعي (١٢): إنما يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك للحيّ.