Printed page ٧/ ٣١٠
تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة (١).
وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢) يرفعه بلفظ: "صلوا على أطفالكم فإنهم في أفراطكم"، وإسناده ضعيف.
قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة (٣).
قوله: (والسقط يصلى عليه)، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة (٤) والفقهاء (٥).
ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهلّ.
والاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة تعلم بها حياة الطفل.
وقد أخرج البزار (٦) عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبيّ العطاس"، قال الحافظ (٧): وإسناده ضعيف.
ويدلّ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي (٨) والنسائي (٩)