Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب الصلاة على السقط والطفل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣١٠

تعليقًا ووصله ابن أبي شيبة (١).

وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢) يرفعه بلفظ: "صلوا على أطفالكم فإنهم في أفراطكم"، وإسناده ضعيف.

قوله: (الراكب خلف الجنازة) أي يمشي، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة (٣).

قوله: (والسقط يصلى عليه)، فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط، وإليه ذهبت العترة (٤) والفقهاء (٥).

ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهلّ.

والاستهلال: الصياح أو العطاس أو حركة تعلم بها حياة الطفل.

وقد أخرج البزار (٦) عن ابن عمر مرفوعًا: "استهلال الصبيّ العطاس"، قال الحافظ (٧): وإسناده ضعيف.

ويدلّ على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي (٨) والنسائي (٩)