Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث] باب الصلاة على السقط والطفل

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٣٠٨

وذهبت الهادوية (١) إلى أن من جرح في المعركة يقال له: شهيد وإن مات بعد الارتثاث.

وأما من قتل مدافعًا عن نفس أو مال أو في المصر ظلمًا فقال أبو حنيفة (٢) وأبو يوسف والهادوية (٣): إنه شهيد.

وقال الإِمام يحيى (٣) والشافعي (٤): إنه وإن قيل له شهيد فليس من الشهداء [الذين] (٥) لا يغسلون وذهبت العترة (٣) والحنفية (٢) والشافعي (٤) في قول له: إن قتيل البغاة شهيد، قالوا: إذ لم يغسل عليّ أصحابه، وهو توقيف.

فائدة: لم يرد في شيء من الأحاديث أنه ﷺ صلى على شهداء بدر ولا أنه لم يصلّ عليهم. وكذلك في شهداء سائر المشاهد النبوية إلا ما ذكرناه في هذا البحث فليعلم ذلك (٦).

[الباب الثالث] باب الصلاة على السقط والطفل

٣/ ١٤٠٢ - (عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة عَنِ النبيّ ﷺ قالَ: "الراكبُ خَلْفَ الجنَازَةِ وَالمَاشِي أمامَها قَرِيبًا مِنْها عَنْ يَمِينها أوْ عَنْ يَسارِها وَالسِّقْطُ يُصَلى عَلَيْهِ وَيُدْعى لِوَالِدَيْهِ بالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وأبو دَاوُدَ (٨)، وَقالَ فِيهِ: