Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثاني] باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٧/ ٢٥٠

٦/ ١٣٨١ - (وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّها كانَتْ تَقُولُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الأَمْرِ ما اسْتَدبرْتُ ما غَسَّلَ رَسُولَ الله ﷺ إلَّا نِسَاؤُهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَأَبُو دَوُادَ (٢) وَابَنُ مَاجَهْ (٣). [صحيح]

وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تُغسِّلَهُ فَغَسَّلَتْهُ) (٤). [ضعيف]

حديث عائشة الأول أخرجه أيضًا الدارمي (٥) وابن حبان (٦) والدارقطني (٧) والبيهقي (٨)، وفي إسناده محمد بن إسحاق وبه أعله البيهقي (٩).

قال الحافظ (١٠): ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان