نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وابن ماجه (١) وسعيد بن منصور (٢) والبيهقي (٣)، وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث له مختصّ برسول الله ﷺ.
وقد أخرج الطبراني (٤) من حديث سلمان ما يدلّ على انتفاء هذه الخصوصية المدّعاة، ولفظه: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دَينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت المال".
[الباب الرابع] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله
١٣/ ١٣٧٢ - (عَنْ عائشَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حَبِرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]
١٤/ ١٣٧٣ - (وَعَنْ عائِشَةَ أن أبَا بَكْرٍ دَخَلَ فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله ﷺ وَهُو مُسَجَّى بِبُرْدِهِ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وأكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَالبُخاريُّ (٧) وَالنَّسائيُّ) (٨). [صحيح]
١٥/ ١٣٧٤ - (وَعَنْ عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أن أبا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبيَّ ﷺ بَعْدَ