نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
[الباب الثالث] باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه
١١/ ١٣٧٠ - (عَنِ الحُصَيْنِ بنَ وَحْوَحٍ: أن طَلْحَةَ بْنَ البراءِ مَرِضَ، فأتَاهُ النَّبيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقالَ: "إِنِّي لا أرَى طَلْحَةَ إلَّا قَد حَدَثَ فيهِ المَوْتُ فآذنُوني به وَعَجِّلُوا، فإنَّهُ لا يَنْبَغِي لجيفَةِ مُسْلِمٍ أنْ تُحْبَسَ بْينَ [ظَهْرَيْ] (١) أهْلِهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٢) [ضعيف]
الحديث سكت [عنه] (٣) أبو داود (٤). وقال المنذري (٥): "قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوِيِّ، وهو غريب" اهـ.
وقد وثق سعيد المذكور ابن حبان (٦)، ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري (٧)، ويقال عزرة. عن أبيه وهو وأبوه مجهولان.
وفي الباب عن علي أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث يا عليّ لا يؤخرن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا"، أخرجه أحمد (٨) وهذا لفظه.
والترمذي (٩) بهذا اللفظ ولكنه قال: "لا تؤخرها" مكان قوله: "لا يؤخرن"، وقال: هذا حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل.