المشيخة يقولون: إذا قرئت - يعني يس - لميت خفف عنه بها، وأسنده صاحب مسند الفردوس (١) من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمر.
وعن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله ﷺ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلَّا هوّن الله عليه" (٢).
وفي الباب عن أبي ذرّ وحده أخرجه أبو الشيخ في فضل القرآن، هكذا في التلخيص (٣).
قال ابن حبان في صحيحه (٤) قوله: "اقرءوا يس على موتاكم" (٥)، أراد به من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه، وكذلك: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" (٦) ورده المحبّ الطبري في القراءة وسلم له في التلقين اهـ.
واللفظ نصّ في الأموات، وتناوله للحيّ المحتضر مجاز، فلا يصار إليه إلا لقرينة.