وقال الزهري (١): لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها.
قال ابن قدامة (٢): وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره، انتهى.
ويردّ دعوى الإجماع ما حكاه الترمذي (٣) عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم: أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
وروى ذلك العراقي عن أنس بن مالك (٤)، وبريدة بن الحصيب (٥)، ورافع بن خديج (٦)، وسهل بن سعد (٦)، وعبد الله بن مسعود (٧)، وعليّ بن أبي طالب (٨)، وأبي برزة (٩).
قال: وبه قال من التابعين: إبراهيم النخعي (١٠)، وسعيد بن جبير (١١)،