نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وفي الباب عن أنس عند الطبراني (١) أيضًا بلفظ: قال رسول الله ﷺ: "أربع قبل الظهر كعدلهنّ بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهنّ من ليلة القدر".
وفي إسناده يحيى بن عقبة وليس بثقة، قاله النسائي (٢) وغيره. وقال ابن معين: ليس بشيء (٣).
والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر، وقد تقدم الكلام فيها.
وعلى مشروعية أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث.
[الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا
٨/ ٨٩٩ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٤) قالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكَعْتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]
٩/ ٩٠٠ - (وَعَنْهَا [رضي الله تعالى عنها] (٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ (٧) والتِّرْمِذِي وصَحَّحَهُ) (٨). [صحيح]