Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الثالث والثلاثون] باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٤/ ٣٢٣

ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير.

واحتج الطبري (١) لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولًا ركعتين وكان التشهد فيها واجبًا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب.

وتعقب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان، كذا قال الحافظ (٢) ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف (٣).