نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وحكم ما بعدها من الركعات حكمها، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوذ قبلها.
وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم.
وقد رجح صاحب الهدي (١) الاقتصار على التعوذ في الأولى لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلة فليراجع.
[الباب الثالث والثلاثون] باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو
١٠٥/ ٧٦٦ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [﵁] (٢) قَالَ: إنَّ مُحمَّدًا ﷺ قَالَ: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ السَلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلْينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثمَّ ليَتَخيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ ﷿". رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) والنسائيُّ) (٤).
الحديث رواه أحمد (٣) من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف وفي بعضها طول وجميعها رجالها ثقات.
وإنما عزاه المصنف ﵀ إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في