Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق [الباب الرابع عشر] باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

الشوكاني

Printed page ٤/ ٢٠٣

[الباب الرابع عشر] باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟

٤٦/ ٧٠٧ - (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ [﵁] (١) أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَقْرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْن بأُمِّ الكِتَابِ وَسورَتْينِ، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَيُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، وَيُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأولى ما لَا يُطِيل في الثَّانِيةِ، وهكَذا في العَصْرِ، وَهكَذا في الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عليهِ (٢). [صحيح]

ورَواهُ أبُو دَاوُدَ (٣) وَزَادَ قالَ: فَظَنَنَّا أنهُ يُرِيدُ بِذلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولى). [صحيح]

قوله: (الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، وكذا الأُخريين.

قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة.

ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري (٤) بلفظ: "كان النبي ﷺ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة".

وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية.

وقد أخرج أبو داود (٥) والنسائي (٦) عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشًا (٧)، هذه أشد من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل