نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق
[التطهير] (١) بفضل وضوء المرأة وفي جوازه مضطربة، لكن قال: صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورض بأن الجواز أيضًا نقل عن عدة من الصحابة منهم: ابن عباس" واستدلوا بما سيأتي من الأدلة.
وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملًا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي (٢)، وأحسن منه ما جمع به الحافظ في الفتح (٣) من حمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز الآتية.
١٠/ ١٠ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله ﷺ كانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمونَة، رَواهُ أحمد (٤) ومُسْلِمٌ) (٥). [صحيح]
١١/ ١١ - (وَعنِ ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَةَ أن رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَة. رواه أحْمَدُ (٦)، وابن ماجَهْ (٧). [صحيح]
١٢/ ١٢ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أزْوَاجِ النَّبِيّ ﷺ في جَفْنَةٍ فجاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأ مِنْهَا أوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ له: يَا رَسُولَ الله إنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فقال: "إن الماءَ لا يَجْنُبُ". رواه أحْمَدُ (٨) وأبو دَاوُدَ (٩) والنَّسائي (١٠)