Skip to content

المسودة في أصول الفقه مسألة: إذا لم يرد بالأمر التكرار

المسودة في أصول الفقه

مجد الدين بن تيمية

Printed page ٢٤

مسألة١: إذا لم يرد بالأمر التكرار

إما لدليل وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك فهو على الفور عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه [ح] ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا وبه قالت الحنفية [ح] وكذلك المالكية وحكاه الحلواني وبعض الشافعية وقالت المعتزلة وأكثر الشافعية هو على التراخي والفورية معزية٢ إلى أبي حنيفة