Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار مسألة: أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا فهل يسلب طهوريته؟ على روايتين

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٤٨

أو امرأة حرا أو عبدا بصيراً أو ضريراً لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وإن لم يعين سببها فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي.

والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وإن لم يتغير والموسوس