Skip to content

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار مسألة: وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين أحدهما دخول الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت النهي عنه

الشرح الكبير على المقنع - ط المنار

ابن أبي عمر

Printed page ١/ ٢٦٧

يجد الماء أو يحدث لحديث النبي ﷺ في الجنب يعني قول النبي ﷺ " يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك " وهذا مذهب سعيد بن المسيب والحسن والزهري والثوري وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عباس كما ذكرنا ولأنها طهارة تبيح الصلاة فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء