صحيح سنن النسائي
٤٤٥٠ - عن مجاهد قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ وقال: كان بنو إسرائيل عليهم القصاص وليس عليهم الدية، فأنزل الله ﷿ عليهم الدية، فجعلها على هذه الأمة تخفيفًا، على ما كان على بني إسرائيل.
(صحيح) بما قبله.
(٢٩،٢٨) باب الأمر بالعفو عن القصاص
٤٤٥١ - عن أنس قال: أُتي رسول الله ﷺ في قصاص، فأمر فيه بالعفو.
(صحيح الإِسناد).
٤٤٥٢ - عن أنس بن مالك قال: ما أُتي النبي ﷺ في شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو.
(صحيح أيضًا).
(٢٩، ٣٠) باب هل يؤخذ من قاتل العَمْد الدية إذا عفا ولِيُّ المقتول عن القود
٤٤٥٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظرَيْنِ، إمَّا أنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٢٤: ق.
٤٤٥٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أَنْ يُقَادَ، وإمَّا أَنْ يُفْدَى".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٤٤٥٥ - عن أبي سلمة: أن رسول الله ﷺ قال:
"مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيلٌ" مُرْسَلٌ.
(صحيح) بما قبله.
(٣١،٣٠) باب عفو النساء عن الدم
(٣٢،٣١) باب من قتل بحجر أو سوط
٤٤٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَنْ قُتِلَ في عِمِّيَا أوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أوْ سَوْط أوْ بِعَصًا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ