Skip to content

صحيح سنن النسائي (٧٨) باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٩٦٠

"يَا بِلالُ، زِنْ لَهُ أوقِيَّةً، وَزِدْهُ قِيرَاطًا" قلت: هذا شيء زادني رسول الله ﷺ فلم يفارقني، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٤٣٢٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله ﷺ وأنا على ناضح، فقال رسول الله ﷺ:

"أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لَكَ" قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: "أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لكَ" قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: "أَتَبيعُنِيهِ بكَذَا وَكَذَا، وَالله يَغْفِرُ لَكَ" قلت: نعم، هو لك.

قَال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك.

(صحيح) - أحاديث البيوع: م.

(٧٨) باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط

٤٣٢٧ - عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:

"أَعْتِقِيهَا، فَإِنَ الوَلاء لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ" قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها، وكان زوجها حرًا.

(صحيح) - دون قوله: "وكان زوجها حرًا" فإنه شاذ، والمحفوظ أنه كان عبدًا- ابن ماجه ٢٠٧٤: ق.

٤٣٢٨ - عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بَريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:

"اشْتَرِيهَا فَأعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أَعْتَقَ" وأتي رسول الله ﷺ بلحم، فقيل: هذا تصدق به على بَريرة، فقال:

"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، وَخُيِّرَتْ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٧٦: ق.

٤٣٢٩ - عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نَبيعُكِها على أن الولاء لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: