صحيح سنن النسائي
(١٠) باب النهي عن المُثلة
٣٧٧٧ - عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.
(صحيح) - الإِرواء ٢٢٣٠، صحيح أبي داود ٢٣٩٣، المشكاة ٣٥٤٠.
(١١) باب الصلب
٣٧٧٨ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله ﷿ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ".
(صحيح) - م، مضى ٩١ [مختصرًا وبسند آخر برقم ٣٧٥١].
(١٢) باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي
٣٧٧٩ - عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجعَ إلى مَوَالِيهِ".
(صحيح) - المشكاة ٣٥٤٩، الروض النضير ٢٦٩: م.
٣٧٨٠ - عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له.
(صحيح) - م ١/ ٥٩.
(١٣) باب الاختلاف على أبي إسحاق
(١٤) باب الحكم في المرتد
٣٧٨١ - عن عثمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ".
(صحيح) - مضى ٩٢ [٣٧٥٢].