Skip to content

صحيح سنن النسائي (١٤) باب الحكم في المرتد

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٨٥٠

(١٠) باب النهي عن المُثلة

٣٧٧٧ - عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.

(صحيح) - الإِرواء ٢٢٣٠، صحيح أبي داود ٢٣٩٣، المشكاة ٣٥٤٠.

(١١) باب الصلب

٣٧٧٨ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله ﷿ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ".

(صحيح) - م، مضى ٩١ [مختصرًا وبسند آخر برقم ٣٧٥١].

(١٢) باب العبد يأبق إلى أرض الشرك، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي

٣٧٧٩ - عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجعَ إلى مَوَالِيهِ".

(صحيح) - المشكاة ٣٥٤٩، الروض النضير ٢٦٩: م.

٣٧٨٠ - عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له.

(صحيح) - م ١/ ٥٩.

(١٣) باب الاختلاف على أبي إسحاق

(١)

(١٤) باب الحكم في المرتد

٣٧٨١ - عن عثمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ".

(صحيح) - مضى ٩٢ [٣٧٥٢].