Skip to content

صحيح سنن النسائي (٩) باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف، ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٣/ ٨٤٩

٣٧٧٠ - عن عروة: أن قومًا أغاروا على إبل رسول الله ﷺ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.

(صحيح) - بما قبله.

٣٧٧١ - عن عروة بن الزبير، أنه قال: أغار ناس من عُرينة على لقاح رسول الله ﷺ واستاقوها وقتلوا غلامًا له، فبعث رسول الله ﷺ في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.

(صحيح) - بما قبله.

٣٧٧٢ - عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ ونزلت فيهم آية المحاربة.

(حسن صحيح).

٣٧٧٣ - عن أنس قال: إنما سَمل النبي ﷺ أعين أولئك، لأنهم سَملوا أعين الرعاة.

(صحيح) - الإرواء ١٧٧: م.

٣٧٧٤ - عن أنس بن مالك: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار، على حُلِيِّ لها، وألقاها في قَلِيب، ورَضَخ رأسها بالحجارة، فأُخذ فأمر به رسول الله ﷺ أن يُرجم حتى يموت.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٦٥ - ٢٦٦٦: ق.

٣٧٧٥ - عن أنس: أن رجلًا قتل جارية من الأنصار، على حُلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأمر النبي ﷺ أن يرجم حتى يموت.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٧٧٦ - عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية (١) قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه، لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض، وحارب الله ورسوله، ثم لحق بالكفار قبل أن يُقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحدُّ الذي أصَاب.

(صحيح الإِسناد).