صحيح سنن النسائي
٣٣١٢ - عن أم سلمة، أن امرأة أتت النبي ﷺ فسألته عن ابنتها، مات زوجها وهي تشتكي، قال:
"قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ تَحِدُّ السَّنَةَ، ثُمَّ تَرْمي البَعْرَة عَلَى رَأسِ الحَوْل، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٣١٣ - عن أم سلمة أن امرأة من قريش، جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد خفت على عينها، وهي تريد الكحل، فقال:
"قَدْ كَانَتْ إحْداكُنَّ تَرْمي بالبَعْرَة عَلَى رَأسِ الحَوْلِ، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".
فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة في الجاهلية، إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه، حتى إذا مرت بها سنة، خرجت فرمت وراءها ببعرة.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣٣١٤ - عن زينب: أن امرأة سألت أم سلمة، وأم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها، فقالت: أتت امرأة إلى النبي ﷺ فسألته عن ذلك فقال:
"قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِليَّةِ، إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوجُها، أَقامَتْ سَنَةً، ثُمَّ قَذَفَتْ خَلْفَهَا بِبَعْرَة، ثُمَّ خَرَجَتْ، وإنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرًا، حَتَّى يَنْقَضي الأَجَلُ".
(صحيح): ق.
(٦٨) باب القسط والأظفار للحادة
٣٣١٥ - عن أم عطية، عن النبي ﷺ أنه رخص للمتوفى عنها، عند طهرها في القسط والأظفار (١).
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٧: ق [إرواء الغليل تحت الحديث ١١٤].
(٦٩) باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
٣٣١٦ - عن ابن عباس في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (٢) نسخ ذلك، بآية الميراث، مما فرض لها