Skip to content

صحيح سنن النسائي (١٢) باب إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها به

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧١٩

(١٠) باب طلاق البتة

٣١٩٢ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ وأبو بكر عنده، فقالت: يا رسول الله! إني كنت تحت رفاعة القرظي، فطلقني البتة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها. وخالد بن سعيد بالباب، فلم يأذن له (١) فقال: يا أبا بكر ألا تسمع هذه تجهرُ بما تجهر به عند رسول الله ﷺ؟ فقال:

"تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعي إلى رِفَاعَة؟ لا! حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ".

(صحيح) - ق.

(١١) باب أمرك بيدك

(١٢) باب إحلال المطلقة ثلاثًا، والنكاح الذي يحلها به

٣١٩٣ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن زوجي طلقني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله ﷺ وقال:

"لَعَلَّكِ تُرِيدينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ، لا! حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".

(صحيح) - ق، مضى ٩٣ - ٩٤ [٣٠٧٦].

٣١٩٤ - عن عائشة: أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله ﷺ: أتحل للأول؟ فقال:

"لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣١٩٥ - عن عبيد (٢) الله بن عباس، أن الغُميصاء - أو الرُّميصَاء - أتت النبي ﷺ تشتكي زوجها، أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها، فقال: يا رسول الله هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله ﷺ: