Skip to content

صحيح سنن النسائي (٨) باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧١٨

٣١٨٧ - عن فاطمة بنت قيس، عن النبي ﷺ:

"المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٣٥ - ٢٠٣٦: م.

٣١٨٨ - عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص المخزومي، طلقها ثلاثًا، فانطلق خالد بن الوليد، في نفر من بني مخزوم، إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص، طلق فاطمة ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال:

"لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى".

(صحيح) - م، انظر ما قبله، وتقدم برواية أخرى مطولًا ص ٧٤ [٣٠٤٣].

(٨) باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة

٣١٨٩ - عن طاووس: أن أبا الصَّهباء جاء إلى ابن عباس، فقال يا ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ﵄، ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم.

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٢، صحيح أبي داود ١٩١٠: م.

(٩) باب الطلاق للتي تنكح زوجًا، ثم لا يدخل بها

٣١٩٠ - عن عائشة، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجًا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ فقال رسول الله ﷺ:

"لا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ".

(صحيح) - ق مضى ٩٣ - ٩٤ [٣٠٧٦].

٣١٩١ - عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رِفَاعة القُرَظِيِّ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير (١) والله ما معه إلا مثلَ هذه الهُدبة. فقال رسول الله ﷺ:

"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ! لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.