التوحيد لابن عبد الوهاب
Printed page ٤٠
باب (١١) من الشرك: النذر لغير الله
وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ ١ وقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ ٢.
وفي الصحيح عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ٣.
فيه مسائل:
الأولي: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.