Skip to content

التوحيد لابن عبد الوهاب باب من الشرك النذر لغير الله

التوحيد لابن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٤٠

باب (١١) من الشرك: النذر لغير الله

وقول الله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ ١ وقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ ٢.

وفي الصحيح عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ; ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ٣.

فيه مسائل:

الأولي: وجوب الوفاء بالنذر.

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة الله، فصرفه إلى غيره شرك.

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.