Skip to content

التوحيد لابن عبد الوهاب باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

التوحيد لابن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٣٨

باب (١٠) لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ ١.

عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: "٢ نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٣ رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما.