Skip to content

التوحيد لابن عبد الوهاب باب ما جاء في الرقى والتمائم

التوحيد لابن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب

Printed page ٢٩

باب (٧) ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁ "أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" ١.

وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ٢ رواه أحمد وأبو داود.

" التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين ٣؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁.

و" الرقى ": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.