٢٩٥ - عبد الله (٣) بن إدريس بن يزيد الأوديّ الكوفي
سمع أباه، ويحيى بن سعد الأنصاري، والأعمش ومالكا، وابن جريح، والثوري، وشعبة.
وروى عنه مالك، وابن المبارك، وأحمد.
روى عن أبي حنيفة مسألة الوصي يتجر في مال اليتيم إن شاء أخذه مضاربه، وقاسمه الربح.
قال عبد الله بن إدريس: سألت مالكا، وابن أبي زناد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ينوي ثلاثا، قالا، هن ثلاث تطليقات. قال ابن إدريس: وقال أبو حنيفة: هي واحدة. قال يحيى: وبقول أبي حنيفة نأخذ، ألا ترى أن الله قال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ .. ﴾. (٤) فلا يكون الطلاق إلا باللسان لا يكون بالنية.