Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ١٩: تكلم بوضوح عن حكم الاحتكار وشراء المحتكر، وإذا أبى المحتكر أن يبيع كما يبيع الناس، واذكر حكم ما هو مثله أو مشابه له في الحكم، وإذا ضمن إنسان مكانا ليبيع فيه وحده، ويشتري فيه وحده، فما حكم الشراء منه؟ وما حكم الشراء من جالس على طريق؟ وما هي الحكمة في تحريم الاحتكار؟ واذكر الأدلة، والخلاف.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٤/ ٨٧

كذا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها … وصحح من المعذور عنها بأوطد

وَصِحّحْهُ فيما لا تقام به وَمن … يخاطب بها مع غرٍ اردد بأجود

وَحّرمْ وَفي الأقوى نهى بيع بعضنا … على بيع بعض والشرا بعد معقد

كذا السوم إن يرضى الذي باع أو بدا … في الأقوى دليل البيع أولى فأطد

وصحح بكره كالشرا بيع حاضر … تقصده للجالب المتقصد

كبيع بسعر واقع جاهلاً به … وتأخيره مؤذِ وفي الأظهر أفسد

ويحرم تسعير فربّي مسعّر … وربما التسعير داعي التزيد

ولا تشر ما قد بعته بنسيئة … بنقد أقل إن لم تحل عن معهَّد

كذا بيعه بالنقد ثم ابتياعه … نساء بأوفى منه في نص أحمد

ولا بأس أن يبتاعه ابنك أو أب … وإن كان هذا حيلةً فَليْفُسْدِ

وإن تشرها بالعرض جاز وإن تبع … بعرض فبالنقد اشتري لا تردد

وإن بعتها بالعين ثم اشتريتها … بورق أجاز الصحب دون ابن أحمد

وجوز بأدنى أو مساو نسيئة … وعرض ونقد غير احضر بأجود

ومحتمل تجويز ممنوع أصلها … إذا جاء اتفاق لا مواطاة اقصد

ومن بعته مال الربا بنسيئة … فلا تقض من مال النسا منه تفسد

وقيل أجز إن لم تجد ذاك حيلة … أو اشتر منه ثم قاصِصْه تَرشُدِ

ولا تحتكر قوتًا فذاك محرُم … وفي غير قوت لم يحرم بأوكدَ