الأسئلة والأجوبة الفقهية
Printed page ٣/ ١٩٨
وجوز شرانا أهلهم وصغارهم … في الأولى إذا باعوهم مثل مرد
وإن خفت نقض العهد فانبذه إن تشا … وأتباعهم إن ينقضوا كهم اعدد
وإن يقتلوا منا رهائن هدنة … فقولين في قتل الرهائن أسند
ويلزمهم منا ضمان حقوقنا … سوى قطع سراق جناة بأجود
وناقض عهد من رضى نقض غيره … ولم ينه أو يبني ولم يتبعد