Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ١٥٨: ما الأيام التي يحرم صيامها؟ وما الدليل على تحريمها؟ وما حكم قطع الفرض والنفل؟ وإذا قصد صوم العيدين فهل يجزئه عن فرض؟

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٢/ ١٧٢

وعنها ﵂ قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ ذات يوم، فقال: «هل عندكم شيء؟» قلنا: لا، قال: «إذًا صائم»، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: أهدي لنا حَيْسٌ، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا» رواه مسلم.

ويُسن إتمام تطوع خروجًا من الخلاف ويكره قطعه بلا حاجة، وإن فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصًا، بل يُسن قضاؤه خروجًا من الخلاف؛ وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه؛ لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما؛ ولعدم الخروج منهما بالمحظورات، ويجب إتمام فرض مطلقًا بأصل الشرع أو بالنذر، ولو كان وقته مُوسَعًا كصلاة وقضاء رمضان، وكنذر مطلق وكفارة، وإن بطل الفرض فلا مزيد عليه فيعبد أو يقضيه ولا كفارة غيرَ الوطء في نهار رمضان، وتقدم، ويجب قطع فرض ونفل لردمعصوم عن مهلكة وإنقاذ غريق كحريق، ومن تحت هدم، ويجب قطع فرض صلاة إذا دعاه النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ وله قطع الفرض لهرب غريم، وله قلبه نفلاً، وتقدم من النظم:

ومن مختصره ممَّا يتعلق فيما يحرم من الصوم ويكره

ويكره صوم الدهر والسبت وحده … وإفراد تَرجيْب وجُمْعَةِ مُفْردِ

ويُكره صَوم الشك مِنْ غَيْر حَائِل … وَحظْر صِيَامَ العِيْدِ غيْر مُقيّدِ

وأيام تشريق سوى لِقران أو … لمتعة حج الناسك المتعبّد