Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ١٢٦: ما الذي تستحب به الصدقة؟ وإذا تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو بما يضر بنفسه أو غريم أو أرادها بماله كله، فما الحكم؟

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٢/ ١٢٥

قال ناظم الكبائر:

فمَا فيهِ حَدٌ في الدُّنى أو تَوَعُّدٌ … بأخرى فسِم كُبْرَى على نصِّ أحْمدِ

وزَادَ حَفِيدُ المجْدِ أوْجَا وَعِيدُهُ … بنَفْيٍ لإيمَانِ وَطَرْدٍ لِمُبْعَد

ويبطل الثواب بالمنِّ بالصدقة قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾، وقال أبو الطيب: وكأنه ينظر إلى معنى هذه الآية الكريمة:

إذا الجود لم يرزق خلاصًا من الأذى … فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا

قال الناظم مما يتعلق في صدقة التطوع:

وبذلك نفل البرِ سِرًا بفاضل … عن النفس مع قوت العيال المزهدِ

يسَن وفي الحاجات أو شهر صومهم … وللجار والقُرْبَى وإن يؤذ أكدِ

ويأثم في إضرار نفس وعيلة … ومطل غريم في التقاضي ملددِ

وإن تك ذا صبر وحسن توكل … وترك سؤال بالجميع أن تشَاجدِ

وأن لا تكن نائم بدفع جميعه … ويكره تضييق بغير المعوَّدِ

…