Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية باب الولاء س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٧/ ٤٨٨

وما دام حيًا فالولاء جميعه … يكون لمولى لأمهم فتقلد

ومن صار حرًا باشترا بعض ولده … له فلمبتاع الأب المتودد

ولاء أب مع أخوة من عتيقه … ويبقى ولاء المشتري ذا تأبد

يخص مومالي أمه ليس زائلاً … عن القوم في حال ولا بمبعد

وإن يعتقن مولى امرئ أب منعم … يجر ولاء المعتق المتحمد

فكل له من ذين في الآخر الولا … ولكنما من باشر العتق أكد

كذا الحكم في جزء محرر عبده … فيسبيه مولاه فيعتق فاهتد

وإن سي العبد العتيق لكفره … فأعتقه ساب من السلم مهتد

فللمعتق المولى الأخير ولاؤه … جميعًًا وأبعد أولا في المؤطد

فليس بمنجر عن الأول الذي … استحق له من بعد رق المعبد

وقيل الولا للمعتق المبتدي فقط … وقيل للاثنين اجعلنه تسدد

فصل في دور الولاء

وإن يشر ابن وابنه يعتق الأب … لكل بنصف من ولا الآخر اشهد

ويبقى لمولى الأم نصف ولاهما … فورثهما أثلاثًا الأب ترشد