Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٤٧: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا كان الوقف مشتركا بين البطون وشرط أن من مات عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته، إذا قال: وقفت على زيد، وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين، وإذا رتب ثم شرك، أو قال بعد الترتيب ثم على أنسالهم وأعقابهم، وإذا وقف شيئا على بنيه أو على بني فلان أو على قرابته أو قرابة زيد فمن يدخل من أولئك ومن يدخل في الوقف على العترة، وإذا وقف على أهل بيته أو نسائه أو قومه أو آله أو أهله، فما الحكم؟ وما الدليل؟ وضحه مع ذكر الخلاف والترجيح.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٦/ ٤٧٥

بأن نصيب الميت عن غير وارث … يخص ببطن منهم ميت قد

كذا أن يقف بين البطون مشركًا … وقل هنا بل للجميع فجود

ويدخل أولاد البنات بأجود … نحاه أبو بكر مع الشيخ قلد

كذا الحكم في نسل وذرية الفتى … وفي عقب والخلف في كل أبعد

وكالذكر أنثى من قضى بدخولهم … وذا المال منهم كالفقير المقتردي

وفي هؤلاء أولاد سعد وخالد … وجيهان في تعميم من لم يعدد

ويشرع قسم الوقف كالطلق بينهم … وليس بمكروه كوجه مبعد

وإن خص بعضًا عن هوى كرهوا له … وأما لمعنى تقتضيه فجود

ومن صار أهل قبل حصد زراعة … وتأبير نخل يستحق كمبتدي

ويدخل عن كانوا بنيه قبيلة … نساء سوى أولادها من مبعد

ويختص في اسم القرابة ولده … وقربى أبي الإنسان مع علو مصعد

وعنه على قربى أب رابع فقط … وعنه على قربى الثلاثة قيد