Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٣٥: تكلم بوضوح عن حكم التصرف في اللقطة، ومتى يكون؟ وما الذي يسن نحوها؟ وما حكم الإشهاد على صفتها؟ وهل تدفع بلا وصف ولمن نماء اللقطة؟ ومتى تعتبر قيمتها؟ وإذا وصفها إثنان أو تلفت أو أدركها صاحبها مبيعة أو موهوبة أو احتاجت إلى مؤنة، أو قال رب اللقطة للملتقط بعد تلفها بيد الملتقط أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها، وقال: بل لأعرفها أو استيقظ فوجد بثوبه أو كيسه مالا أو وجد في حيوان نقدا أو في سيارة أو في طيارة أو في قطار أو سمكة درة أو عنبرة بساحل أو ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق أنه له فما الحكم؟ وهل هنا فرق بين المعرفين للقطة؟ وما حكم التقاط القن والمدبر والمكاتب والمبعض؟ واذكر ما يتعلق بذلك من محترزات وأمثلة وتفاصيل وقيود وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٦/ ٣٣٠

وآخذها ألزم لرد ودافعًا … طلابًا بها مع فقد باغ ملدد

ومثل فقير ذو الغنى في التقاطها … وذو العهد في أحكامها مثل مهتدي

وقيل بأمر جد على المرء مشرفًا … وقيل انتزعها والأمين ليشهد

وذا الفسق مثل العدل واضمم لحفظها … تعريفها عدلاً إليه بأجود

وإن لم يوات حفظها منه أفردت … مع العدل في حفظ لها وتنشد

وإن يلتقط طفل وذو سفه إلى … وليهما التعريف وهي لوجد

ويضمن بالتفريط فيها إذا توت … كذاك الولي أن يبقها عند فوهد

وإن يلتقط عبد لعدل فإن يشا … يعرف بها المولى وإن شاء يجحد

وكتمانها المولى الخؤون محتم … وللسيد التخليص من عدل أعبد

فإن جهل المولى فعرف عبده … تكن ملك مولاه ويتمم ما ابتدي

فإن يتوها في حول تعريفها تكن … كعدوانه في نفسه عند أحمد

وإن يتوها من بعد حول تعلقت … بذمته من بعد عتق لينقد