Skip to content

الأسئلة والأجوبة الفقهية س ٢٥: إلى من ينقل الملك في المبيع زمن الخيارين، وما الذي يترتب على ذلك؟ وإذا وطئ مشتر أمة زمن خيار، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ وما حكم تصرف المتبايعين مع شرط الخيار لهما زمنه في ثمن ومثمن؟ وإذا أعتق مشتر المبيع زمن خيار أو أعتقه البائع أو تصرف أحدهما في المبيع مع شرط الخيار له وحده، أو تلف المبيع قبل القبض وقد شرط الخيار، وإذا باع عبدا بأمة بشرط الخيار، فمات العبد قبل انقضاء مدة الخيار، ووجد بالأمة عيبا، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ وهل يورث خيار الشرط؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل.

الأسئلة والأجوبة الفقهية

عبد العزيز السلمان

Printed page ٤/ ١٢٧

من النظم مما يتعلق في نقل الملك

وينقل نفس العقد ملكًا لمشتر … على أظهر المروي من نص أحمد

فيملك إكسابًا ومنفصل النما … ولو فسخا عقد الخيار المجدد

وما لهما وقت الخيار تصرف … سوى في اختيار المشتري في التقصد

تصرف مبتاع رضى في المجود ومن بائع … فسخا وعنه بمبعد

وينفذ في المشهور إعتاق مشتر … وإعتاق من قد باع لغو بأوكد

ومن صح منه زال تخيير خصمه … ويأخذ أثمان العتيق المشرد

وعنه أن يشا يفسخ ويأخذ قيمة … العتيق لتفويت ارتجاع التعبد

ومَن أفْرَدُوه بالخيار يكن له التَّصرف … يمضي منه دون مصدد

وكالعتق لا كالبيع وقف بأجود … وقيل كبيع العين مَن بَانَ يَردد

وإن تلف المبتاع عند الذي اشترى … فللبائع التغيير في المتأكد

وإن يشا فليفسخ ويأخذ قيمة المبيع … وعنه بل له الثمن قد

ومن قبلته المشتراة مع الرضا … أو استخدم المبتاع خيِّرْ بأوطد

ومن حبلت ممن حكمت بها له … بوقت خيار فهي أم تولد

ولا مهر فيه لا ولا حد وابنها … هو الحر منه ثابت النسب اعدُدِ

وإن يك هذا الوطء من غير مالك … مع العلم بالتحريم فاعكسه ترشد