النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة أبو إسحق الحويني Earlier pages Printed page ١/ ٤٢ ١٨- ((إنَّ الرجلَ ليبتاعُ الثوبَ بالدينارِ، أوْ بِنصفِ دينارٍ، فيلبسهُ، فَمَا يبلغُ كَعبيهِ، حتى يُغفرُ لهُ - يَعني معَ الحمدِ)) . (١) → Previous page Next page ←