النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة أبو إسحق الحويني Earlier pages Printed page ٢/ ١٤ ١٢٢- ((لَا يَصلُحُ - يَعني المَسجِدَ - لِجُنُبٍ، وَلَا لِحَائضٍ، إلَاّ لِلنَّبي، وَلأَزواجِهِ. وَعَليٍّ، وَفَاطِمَةَ بِنتِ مُحَمدٍ)) . (١) → Previous page Next page ←