تخطَّ إلى المحتوى

حاسبة ميراث الحمل: النصيب الذي يوقف للجنين

تُحسب التركة لكل عدد وجنس يقدِّره المذهب للحمل، ويُعطى كل وارث الأقل الآن، ويوقف الباقي إلى الولادة.

في هذه الصفحة
  1. احسب لأسرة
  2. كيف يُحسب الموقوف
  3. المذاهب الأربعة
  4. غير مغطى

لماذا يوقف نصيب

الجنين الموجود عند الموت يرث إن وُلد حيًّا. وقبل الولادة لا يُعلم هل هناك ولد، وكم عددهم، وما جنسهم، فإما أن يوقف المذهب أكبر نصيب يمكن أن يأخذه، وإما أن ينتظر الولادة.

احسب لأسرة

لا يغادر شيء مما تُدخله هذا الجهاز، ولا يُحفظ شيء.

المذهب الفقهي

من المتوفَّى؟

من الورثة الأحياء؟

الحمل هنا ولد المتوفى نفسه، فلا تعدّه ضمن الورثة.

الزوجة إلى أربع

الابن

البنت

ابن الابن الحفيد

بنت الابن الحفيدة

الأب

الأم

العدد المقدَّر للحمل

كل احتمال محسوبًا كاملًا

تُقسم التركة مرة لكل احتمال، وكل نصيب منسوب إلى التركة كلها.

الوارثأبناء: 2، بنات: 0 الأصل 24أبناء: 0، بنات: 2 الأصل 27 · العَوْلأبناء: 1، بنات: 1 الأصل 72
الزوجة1/8 1/9 1/8
الأم1/6 4/27 1/6
الأب1/6 4/27 1/6
الحمل13/24 16/27 13/24

يُدفع الآن

يُعطى كل وارث أقل نصيب يناله في أي احتمال، ومن يُحجب في احتمال منها لا يُعطى شيئًا الآن.

الوارثالنصيبالمبلغ
الزوجة1/9 $26,666
الأم4/27 $35,555
الأب4/27 $35,555
الحمل0$0
الموقوف16/27 $142,222

عند الولادة

ما يُدفع لكل وارث من الموقوف إن تبيّن أن هذا الاحتمال هو الواقع. وعلامة السالب تعني أن الوارث يردّ هذا المقدار.

الوارثأبناء: 2، بنات: 0أبناء: 0، بنات: 2أبناء: 1، بنات: 1
الزوجة+$3,3330+$3,333
الأم+$4,4440+$4,444
الأب+$4,4440+$4,444
الحمل+$130,000+$142,222+$130,000

مدة الانتظار وما بعدها

الحنابلة: أربع سنين في أصح الروايتين، وسنتان في الأخرى. والمشهور اشتراط الاستهلال. وبعد الولادة تُعاد القسمة على الواقع.

المصدر: al-Mughnī 6/382-386; Zād al-Mustaqniʿ p. 155

حساب شرعي وليس استشارة قانونية. المحكمة أو الجهة المختصة في بلدك هي التي تقرر الصحة القانونية.

كيف يُحسب الموقوف

تُحسب التركة مرة لكل حال يقدِّرها المذهب، فمن لا يؤثر فيه الحمل يُعطى كامل نصيبه، ومن ينقصه يُعطى أقل ما يصيبه، ومن يحجبه في حالٍ ما لا يُعطى شيئًا، وإن حجب الجميع وُقفت التركة كلها (الاختيار 5/113-114؛ المغني 6/382-386). وبعد الولادة تُحسب على الواقع ويُسوّى الفرق من الموقوف.

المذاهب الأربعة

المذهبالحكمالمصدر
الحنفييوقف نصيب ابن واحد (أبو يوسف، وعليه الفتوى). ورُوي: ابنان (محمد)، أو أربعة بنين أو بنات (أبو حنيفة).al-Ikhtiyār 5/113-114; al-Baḥr al-Rāʾiq 5/179; Lisān al-Ḥukkām 434
المالكييوقف القسم كله إلى وضع الحمل، ولا يُعجَّل لوارث.al-Sharḥ al-Kabīr (al-Dardīr) with al-Dasūqī 4/487
الشافعييُقدَّر أربعة أولاد (الوجيز). وفي الوجه الآخر لا ضبط للعدد، فلا يُعطى الولد المشارك شيئًا الآن.al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz (al-Rāfiʿī) 6/528
الحنبلييوقف الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن ولادة التوأمين كثير معتاد وما زاد نادر.al-Mughnī 6/382-386; Zād al-Mustaqniʿ p. 155

القوانين

الكويت: يوقف الأوفر من تقدير ذكر أو أنثى، وأقصى المدة 365 يومًا من الموت أو 270 يومًا إن كانت الزوجية قائمة (القانون 51/1984 م 329-331). تونس: يوقف الأكثر من نصيب ابن أو بنت، وإن كان الحمل يحجب غيره وُقفت التركة كلها ولا تُقسم (المجلة 147). المغرب: لا يرث إلا إذا ثبتت حياته بالاستهلال أو الرضاع (المدونة 331). كلها من نسخ غير رسمية.

المدة وعلامة الحياة

الحنفية: أن يولد خلال سنتين من الموت، وتكفي أي علامة حياة. الشافعية: إلى أربع سنين (الرافعي 9/451)، وتُشترط الحياة المستقرة كالاستهلال. الحنابلة: أربع سنين في الأصح وسنتان في الأخرى، والمشهور اشتراط الاستهلال (المغني 6/384-385). المالكية: الاستهلال (المقدمات 3/148). ومن وُلد ميتًا لا يرث، وتُقسم التركة كأن لا حمل.

غير مغطى

هذه المسائل لا مصدر لها في الملاحظات التي تتبعها هذه الحاسبة، فلا تُحسب.

  • المالكية: أقصى مدة الحمل (لم يُنقل إلا خلاف في أربع أو خمس أو سبع سنين)، وحكم من خرج أكثره حيًّا.
  • لا مادة للوقف في مدونة المغرب؛ ولم تُقرأ نصوص مصر وسوريا والأردن.
  • حمل ليس ولدًا للمتوفى، كحمل زوجة أبيه بأخ أو أخت، وتقدير الكويت وتونس بابن واحد أو بنت واحدة.