مَن الخنثى المشكل
الخنثى المشكل من لا يُعرف جنسه من بدنه. ويُحكم أولًا بالمبال (الاختيار 3/38)؛ فإن بال من الذكر، أو ظهرت علامة واضحة عند البلوغ كاللحية أو الحيض أو الحمل، عُرف جنسه وجرت عليه الأحكام المعتادة (المغني 6/336-337). وهذه الطرق لمن بقي جنسه مشكلًا واختلف نصيبه ذكرًا وأنثى.
احسب لأسرة
لا يغادر شيء مما تُدخله هذا الجهاز، ولا يُحفظ شيء.
المذهب الفقهي
من المتوفَّى؟
من الورثة الأحياء؟
لا تعدّ الخنثى ضمن الورثة، واختر موقعه في الأسفل.
الزوجة إلى أربع
الابن
البنت
ابن الابن الحفيد
بنت الابن الحفيدة
الأب
الأم
الخنثى هو
كل احتمال محسوبًا كاملًا
تُقسم التركة مرة لكل احتمال، وكل نصيب منسوب إلى التركة كلها.
| الوارث | على تقدير الذكورة الأصل 1 | على تقدير الأنوثة الأصل 3 |
|---|---|---|
| الابن | 1/2 | 2/3 |
| الخنثى | 1/2 | 1/3 |
يُدفع الآن
القسمة بهذه الطريقة نهائية، ولا يوقف شيء.
| الوارث | النصيب | المبلغ |
|---|---|---|
| الابن | 2/3 | $160,000 |
| الخنثى | 1/3 | $80,000 |
مدة الانتظار وما بعدها
الحنفية: يُحكم أولًا بالمبال. والقسمة بهذه الطرق نهائية، وأثر علامة واضحة تظهر لاحقًا غير مغطى.
المصدر: al-Ikhtiyār 5/115 (Abu Hanifa)
حساب شرعي وليس استشارة قانونية. المحكمة أو الجهة المختصة في بلدك هي التي تقرر الصحة القانونية.
الطرق الأربع
أخسّ النصيبين: يأخذ كل وارث الحال التي تعطي الخنثى أقل، والقسمة نهائية (أبو حنيفة، الاختيار 5/115). نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى: يأخذ كل وارث متوسط الحالين (محمد؛ المالكية؛ الحنابلة). أبو يوسف: يأخذ الخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر مع ذكر من درجته. المتيقَّن: يُعطى كل وارث أقل الحالين ويوقف المشكوك فيه حتى يتضح (الشافعية، الرافعي 6/532-534). وفي ابن وخنثى تكون النتائج: 2/3 و1/3؛ 7/12 و5/12؛ 4/7 و3/7؛ 1/2 و1/3 مع وقف 1/6.
المذاهب الأربعة
| المذهب | الحكم | المصدر |
|---|---|---|
| الحنفي | أبو حنيفة: أخسّ النصيبين. محمد وأبو يوسف: نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، على تخريجين مختلفين. | al-Ikhtiyār 5/115 (Abu Hanifa) |
| المالكي | نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى على المشهور، وفي قول آخر يوقف القسم حتى يتضح. | al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt 3/148; al-Maʿūna 3/1657; al-Dasūqī 4/491-493 |
| الشافعي | يُعطى كلٌّ المتيقَّن، ويوقف المشكوك فيه ما دام البيان مرجوًّا. | al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz (al-Rāfiʿī) 6/532-534 |
| الحنبلي | نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وما دام صغيرًا يُعطى المتيقَّن ويوقف الباقي إلى البلوغ. | al-Mughnī 6/335-337; Zād al-Mustaqniʿ p. 156 |
القوانين
الكويت: للخنثى المشكل أقل النصيبين والباقي لسائر الورثة (القانون 51/1984 م 334، نسخة غير رسمية). مصر: تُذكر المادة 46 من القانون 77/1943 مادةً للخنثى، ولم يُقرأ نصها.
العلامة الواضحة أولًا
إن عُرف الجنس بالمبال أو بعلامة واضحة عند البلوغ، أُدخل الوارث ابنًا أو بنتًا في الحاسبة الرئيسة ولا تنطبق هذه الطرق. وعلى قول الحنابلة يوقف الباقي للخنثى الصغير إلى البلوغ، فإن لم تظهر علامة أو مات قبل ذلك فله نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى (المغني 6/336-337).
غير مغطى
هذه المسائل لا مصدر لها في الملاحظات التي تتبعها هذه الحاسبة، فلا تُحسب.
- الحنفية والمالكية: أثر علامة واضحة تظهر بعد القسمة.
- الشافعية: العلامات التي يُعرف بها الجنس (في كتاب الطهارة، لم يُقرأ)؛ الحنابلة: الروايتان عن أحمد.
- لا مادة للخنثى في المغرب وتونس؛ ولم تُقرأ المادة 46 في مصر ولا قانونا سوريا والأردن. وطريقة الثوري على تسعة غير معروضة.

