تخطَّ إلى المحتوى

حاسبة ميراث المفقود: قسمة التركة حين يكون أحد الورثة مفقودًا

تُحسب التركة مرتين: مرة على تقدير حياة المفقود ومرة على تقدير موته. ويُعطى كل وارث الأقل الآن، ويوقف الباقي حتى الحكم.

في هذه الصفحة
  1. احسب لأسرة
  2. كيف يوقف النصيب
  3. المذاهب الأربعة
  4. غير مغطى

مَن المفقود

المفقود من غاب فلم يُعرف مكانه ولا تُعلم حياته من موته. وهو لا يرث ولا يُورث حتى يثبت موته أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها (لسان الحكام 434، حنفي).

احسب لأسرة

لا يغادر شيء مما تُدخله هذا الجهاز، ولا يُحفظ شيء.

المذهب الفقهي

من المتوفَّى؟

من الورثة الأحياء؟

عُدّ المفقود ضمن الورثة، ثم اختره في الأسفل.

الزوجة إلى أربع

الابن

البنت

ابن الابن الحفيد

بنت الابن الحفيدة

الأب

الأم

أيّ الورثة مفقود؟

كل احتمال محسوبًا كاملًا

تُقسم التركة مرة لكل احتمال، وكل نصيب منسوب إلى التركة كلها.

الوارثعلى تقدير الحياة الأصل 8على تقدير الموت الأصل 8
الزوجة1/8 1/8
الابن7/16 7/8
الوارث المفقود7/16 0

يُدفع الآن

يُعطى كل وارث أقل نصيب يناله في أي احتمال، ومن يُحجب في احتمال منها لا يُعطى شيئًا الآن.

الوارثالنصيبالمبلغ
الزوجة1/8 $30,000
الابن7/16 $105,000
الوارث المفقود0$0
الموقوف7/16 $105,000

عند الحكم

ما يُدفع لكل وارث من الموقوف إن تبيّن أن هذا الاحتمال هو الواقع. وعلامة السالب تعني أن الوارث يردّ هذا المقدار.

الوارثعلى تقدير الحياةعلى تقدير الموت
الزوجة00
الابن0+$105,000
الوارث المفقود+$105,0000

مدة الانتظار وما بعدها

الحنابلة: إن كان الغالب هلاكه (معركة، غرق) انتُظر أربع سنين، وإلا فإلى اجتهاد الحاكم، وفي رواية تسعون سنة من يوم فقده. فإن عاد أخذ نصيبه، وإن حُكم بموته رُدّ الموقوف إلى ورثة الميت الأول.

المصدر: al-Mughnī 6/389-391

حساب شرعي وليس استشارة قانونية. المحكمة أو الجهة المختصة في بلدك هي التي تقرر الصحة القانونية.

كيف يوقف النصيب

إذا مات مورِّثه وهو مفقود حُسبت التركة على تقدير حياته وعلى تقدير موته، فيُعطى من يرث في الحالين أقل النصيبين، ولا يُعطى من يحجبه المفقود شيئًا، ويوقف المشكوك فيه. فإن عاد أخذ نصيبه، وإن حُكم بموته رُدّ الموقوف إلى ورثة الميت الأول (لسان الحكام 434؛ الدردير مع الدسوقي 4/487؛ المغني 6/389-391).

المذاهب الأربعة

المذهبالحكمالمصدر
الحنفييُحكم بموته بموت أقرانه في بلده، والمختار تفويضه إلى رأي الإمام. وقيل: تسعون أو مئة أو مئة وعشرون سنة.Tabyīn al-Ḥaqāʾiq 3/312; Lisān al-Ḥukkām 434; al-Aṣl 9/356-362
المالكيسبعون سنة من ولادته على المشهور، وقيل ثمانون، وحُكم بخمس وسبعين.al-Sharḥ al-Kabīr (al-Dardīr) with al-Dasūqī 2/482, 4/487; al-Qawānīn al-Fiqhiyya p. 145
الشافعيلا تُقدَّر مدة على الأصح، ويحكم القاضي. ويوقف نصيبه إلى ذلك، ولا يرثه إلا الموجود وقت الحكم.al-Ghurar al-Bahiyya 3/445-446
الحنبليأربع سنين إن كان الغالب هلاكه (معركة، غرق)، وإلا فإلى اجتهاد الحاكم، وفي رواية تسعون سنة من يوم فقده.al-Mughnī 6/389-391

القوانين

المغرب: لا تُقسم تركته قبل الحكم، ويجوز الحكم بموته بعد سنة من اليأس في حالة خطر (مدونة الأسرة 326-327). الكويت: يوقف نصيبه، فإن عاد أخذه، وإن حُكم بموته رُدّ إلى مستحقيه وقت موت مورِّثه (القانون 51/1984 م 332-333). تونس: مثل ذلك (المجلة 151)، والمدة في الحرب أو الحالات الاستثنائية لا تتجاوز سنتين (الفصل 82). كلها من نسخ غير رسمية.

ماله هو

لا يُقسم مال المفقود نفسه ما دام مفقودًا، بل يوقف حتى يحكم القاضي بموته، ولا يرثه إلا الأحياء يوم الحكم دون من مات قبله (الغرر البهية 3/445-446؛ الدسوقي 2/482؛ تبيين الحقائق 3/312). هذه الحاسبة تقسم تركةً يرث منها المفقود؛ أما ماله هو بعد الحكم فاستعمل الحاسبة الرئيسة مع الورثة الأحياء يوم الحكم.

غير مغطى

هذه المسائل لا مصدر لها في الملاحظات التي تتبعها هذه الحاسبة، فلا تُحسب.

  • الشافعية: ما يُعطاه بقية الورثة قبل الحكم؛ لم يُقرأ النص الأصلي.
  • مصر وسوريا والأردن: لم تُقرأ مواد المفقود.