حكم قانوني لا مذهبي
الوصية الواجبة حكمٌ في القوانين الحديثة لا في المذاهب الأربعة، فهي لا توجبها؛ وتستند القوانين إلى اجتهاد بعض العلماء المتأخرين. وحيث تُطبق، تعطي في الغالب أولاد الابن أو البنت الذي مات قبل أصله أو معه النصيبَ الذي كان سيأخذه أبوهم أو أمهم، في حدود ثلث التركة.
في فقه المذاهب الأربعة كثيرًا ما لا يرث الحفيد الذي مات أبوه قبل جده شيئًا، لأن الابن الحي يحجب أولاد أخيه. والمثال أدناه يبيّن ذلك.
كيف يُحسب المقدار
في نصوص مصر وسوريا والأردن يأخذ الأحفاد نصيب أصلهم لو أنه مات بعد الجد مباشرة، بحد أقصى الثلث. ولا شيء لهم إن كانوا وارثين، أو إن أعطاهم الجد ذلك المقدار بوصية أو بتصرف بغير عوض؛ فإن أعطاهم أقل منه وجب لهم ما يكمله. وتُقدَّم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا (مصر، المواد ٧٦–٧٨ كما نقلها مصدر ثانوي؛ سوريا، المادة ٢٥٧؛ الأردن، المادة ٢٧٩).
وتختلف النصوص في المستحقين، كما يبيّن الجدول. ونص الأردن كما نشرته دائرة الإفتاء يشمل أيضًا الأحفاد الوارثين الذين لا يأخذون شيئًا لاستغراق أصحاب الفروض التركة، وتخلو منه نسخ منشورة أخرى. وأضاف تعديل سوريا سنة ٢٠١٩ أولاد البنت. وفي ماليزيا لكل ولاية قانونها، والجدول يعرض ولاية سلانغور.
باكستان: إرث بالتمثيل لا وصية
المادة ٤ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في باكستان لسنة ١٩٦١ لا تُنشئ وصية، بل هي تمثيل بحكم القانون: إذا مات ابن أو بنت قبل المورِّث، أخذ أولاده بحسب فروعهم النصيب الذي كان سيأخذه لو كان حيًّا. فلا وصية، ولا حدّ للثلث، ولا اختيار للميت.
ومكانتها محل خلاف: فقد أبطلتها المحكمة الشرعية الاتحادية في قضية Allah Rakha (PLD 2000 FSC 1)، واختلفت الأحكام اللاحقة في وضعها الحالي. ومحامٍ في باكستان يستطيع بيان كيف تطبقها المحاكم اليوم.
الكويت وإندونيسيا
الكويت: لم نجد في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ مادةً تعطي الأحفاد وصية واجبة. أما من يستحقها وكم: فالمصادر التي راجعناها لا تحسم المسألة.
إندونيسيا: مجموعة الأحكام الإسلامية (KHI)، المادة ٢٠٩، تعطي وصية واجبة لا تزيد على الثلث للولد المتبنّى وللوالدين بالتبني، لا للأحفاد.
الحاسبة والقانون
تقسم الحاسبة التركة بحسب فقه المذهب الذي تختاره، ولا تطبق الوصية الواجبة في قانون أي دولة. ونصوص القوانين في الجدول مأخوذة من نسخ غير رسمية؛ راجع الجريدة الرسمية.
تشرح هذه الصفحة الحكم الفقهي. أما صحة الوصية أو الإجازة أو النصيب قانونًا في بلدك فتقررها محاكمه أو جهات التوثيق أو السجلات فيه.
بلدًا بلدًا
| البلد | القانون | المستحقون | الحد | المصدر المستخدم |
|---|---|---|---|---|
| مصر | القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، المواد ٧٦–٧٩ | أولاد الابن وإن نزلوا، وأولاد البنت من الطبقة الأولى، إذا مات أصلهم قبل الجد أو معه | الثلث | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| سوريا | القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٥٣ بتعديلات ٢٠١٩، المادة ٢٥٧ | الطبقة الأولى من أولاد الابن أو البنت | الثلث | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| الأردن | القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩، المادة ٢٧٩ | أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزلوا؛ لا أولاد البنت | الثلث | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| الكويت | القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ | المصادر التي راجعناها لا تحسم هذه المسألة. | المصادر التي راجعناها لا تحسم هذه المسألة. | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| المغرب | مدونة الأسرة، المواد ٣٦٩–٣٧٢ | الأحفاد من جهة الابن أو البنت | الثلث | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| ماليزيا | قانون وصايا المسلمين لولاية سلانغور ١٩٩٩، المادة ٢٧ والمادة ٢٧أ (٢٠١٦) | الأحفاد من جهة الابن، ومنذ ٢٠١٦ من جهة البنت أيضًا | الثلث | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| إندونيسيا | مجموعة الأحكام الإسلامية (التعليمات الرئاسية ١/١٩٩١)، المادة ٢٠٩ | الولد المتبنّى والوالدان بالتبني، لا الأحفاد | الثلث | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
| باكستان | قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ١٩٦١، المادة ٤ | أولاد الابن أو البنت الذي مات أولًا، بالتمثيل لا بالوصية | لا حد: نصيب الأصل كاملًا | نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية |
أمثلة محلولة
كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.
| الوارث | الحنفي |
|---|---|
| الابن | 1 |
| ابن الابن | محجوب |
المصادر
أرقام الأجزاء والصفحات هي أرقام الطبعات المطبوعة. والمصادر الموسومة بأنها ثانوية تنقل أقوال المذاهب من خارجها.
- Egypt, Law 71 of 1946, arts. 76–79 (quoted in hrmars, 2023)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Egypt, Law 71 of 1946 (Manshurat)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Syria, Personal Status Law 59 of 1953, as amended to 2020, art. 257نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Chatham House Kalam, on Syria's 2019 amendments (secondary)
- Jordan, Law 15 of 2019, art. 279 (Dar al-Iftāʾ)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Kuwait, Law 51 of 1984 (mohamah.net)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Morocco, Family Code, English translation (Books Five and Six not translated)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Malaysia, Selangor enactment ss. 27, 27A (quoted in hrmars, 2023)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- IIUM study on s. 27 (secondary)
- Indonesia, KHI art. 209 (quoted in AS-SYAMS)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- Pakistan, Muslim Family Laws Ordinance 1961, s. 4 (Pakistan Code)نص غير رسمي؛ راجع الجريدة الرسمية
- al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh (secondary)

