تخطَّ إلى المحتوى

قبل القسمة: التجهيز والديون والوصايا

ما يُخرَج من التركة قبل قسمتها على الورثة، وبأي ترتيب، وحدّ الثلث في الوصية.

ترتيب الحقوق

قبل أن يأخذ أي وارث نصيبه، تُخرَج من التركة ثلاثة حقوق بهذا الترتيب: مؤنة التجهيز من غسل وتكفين ودفن بالمعروف، ثم ديون الميت، ثم الوصية في حدود ثلث الباقي.

وما بقي بعد هذه الثلاثة هو الذي يُقسَم بين الورثة. ويقدّم الفقهاء كذلك الحق المتعلق بعين من التركة، كالدين الموثَّق برهن، على مؤنة التجهيز في تلك العين.

الدين أولًا

جعل القرآن الأنصبة «من بعد وصية يوصي بها أو دين» (النساء ٤: ١١–١٢). وروى علي أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وعلى هذا المذاهب كلها: تُقضى ديون الناس كاملة قبل أي وصية.

أما ديون الله كالزكاة غير المؤداة فحكمها مختلف. فالشافعية والحنابلة يقضونها من التركة كسائر الديون. وعند الحنفية لا تُقضى إلا إذا أوصى بها الميت، وتكون حينئذ من الثلث، والمالكية قريبون من هذا مع تفصيل عندهم.

حدّ الثلث في الوصية

لا تزيد الوصية على ثلث ما بقي بعد الدين. والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي ﷺ: الثلث، والثلث كثير. وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد الموت.

ولا وصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة. وتأخذ الحاسبة الديون والوصية التي تدخلها، وتقصر الوصية على الثلث، ثم تقسم الباقي.

أمثلة محلولة

كل نصيب أدناه يحسبه محرّك الحاسبة عند فتح هذه الصفحة. افتح أي مثال لتغيّر أفراد الأسرة وترى ما يتغيّر.

زوجة وابن وبنت، والتركة ١٢٠٬٠٠٠.
الوارثالحنفي
الزوجة 1/8
الابن 7/12
البنت 7/24
افتح في الحاسبة

ذو صلة