المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك عبد المحسن القاسم Önceki sayfalar Basılı sayfa ٣/ ٦٢ ففيه الخُمُس،منحة السلوكففيه الخُمُس (١).وقال الشافعي: لا شيء فيه؛ لأنه مباح سبقت يده إليه، إلا إذا كان ذهبًا أو فضةً، فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا، من غير اشتراط الحول (٢). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←