İçeriğe geç

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك كتاب الزكاة [ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Basılı sayfa ٣/ ٥٢

والواجب أخذ الوسط من النصاب.

منحة السلوك

أبا بكرٍ كتب له الفريضة التي أمر الله ورسوله: "من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة" الحديث.

قوله: والواجب أخذ الوسط من النصاب.

حتى لو وجب عليه بنت لبونٍ مثلًا، لا يؤخذ منه خيار بنت لبونٍ في ماله، ولا أردى بنت لبونٍ فيه، وإنما يؤخذ بنت لبونٍ وسطٍ، وكذا غيرها (١)؛ لقوله ﷺ: "إياكم وكرائم أموالهم" رواه الجماعة (٢).